القانون رقم 13.97 المتعلق بالمجموعات ذات النفع الاقتصادي

المادة 46

مشروع
م. 46
حجم الخط
يعتبر المصفي مسؤولا سواء تجاه المجموعة أو الأغيار عن الأضرار الناجتة عما ارتكب من أخطاء أثناء قيامه بمهامه. تتقادم دعوى المسؤولية ضد المصفين وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 28 من هذا القانون. تتقادم جميع الدعاوي ضد أعضاء المجموعة من غير المصفين أو المستحقين عنهم بمضي خمس سنوات ابتداء من تاريخ نشر حل المجموعة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد