القانون رقم 13.97 المتعلق بالمجموعات ذات النفع الاقتصادي
المادة 44
م. 44
حجم الخط
يترتب على حل المجموعة ذات النفع الاقتصادي تصفيتها، فيما تظل الشخصية المعنوية قائمة لأغراض التصفية إلى حين قفلها ويظل القانون والعقد ساريين على المجموعة أثناء عمليات التصفية.