القانون رقم 13.97 المتعلق بالمجموعات ذات النفع الاقتصادي

المادة 43

مشروع
م. 43
حجم الخط
عندما تتجمع كل الحصص بين يدي عضو واحد، يجب على هذا الأخير أن يسوي الوضعية داخل أجل سنة واحدة. في حالة عدم التسوية عند انصرام الأجل المذكور، تحل المجموعة بقوة القانون.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد