القانون رقم 13.97 المتعلق بالمجموعات ذات النفع الاقتصادي

المادة 40

مشروع
م. 40
حجم الخط
حينما يتولى مراقب أو مراقبو الحسابات مراقبة حسابات المجموعة تطبق على المجموعات ذات النفع الاقتصادي أحكام القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة و الخاصة بشروط تعيين مراقبي الحسابات والسيما ما يتعلق منها بحالات التنافي وكذا سلطهم والتزاماتهم ومسؤوليتهم والنيابة عنهم وتجريحهم وعزلهم ودفع أجورهم على أن تراعى في ذلك القواعد الخاصة بالمجموعة المذكورة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد