القانون رقم 13.97 المتعلق بالمجموعات ذات النفع الاقتصادي
المادة 39
م. 39
حجم الخط
يمكن أن يتولى مراقبة حسابات المجموعة مراقب أو عدة مراقبين للحسابات يعينون بقرار جماعي يتخذه الأعضاء وفق الشروط المحددة في العقد. غير أن المجموعة تلتزم بتعيين مراقب أو عدة مراقبين للحسابات إذا كانت تصدر سندات قرض وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 3 أعاله. في حالة عدم إجراء ذلك التعيين إذا كان العقد ينص على مراقبة الحسابات من طرف مراقب أو عدة مراقبين للحسابات أو في الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابقة فإن التعيين يتم بأمر من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات بطلب من أي عضو بعد استدعاء المتصرفين بصورة قانونية.