القانون رقم 13.97 المتعلق بالمجموعات ذات النفع الاقتصادي
المادة 38
م. 38
حجم الخط
يتحمل أعضاء المجموعة الخسائر بالتناسب مع التزاماتهم إلا إذا تقرر استثنائيا أن تؤجل تغطيتها مؤقتا من جديد. لا يلزم أعضاء المجموعة، في حالة وقوع خسائر، بإرجاع الأرباح الحقيقية الموزعة في سنوات مالية سابقة إلى الذمة المالية للمجموعة.