القانون رقم 13.97 المتعلق بالمجموعات ذات النفع الاقتصادي

المادة 37

مشروع
م. 37
حجم الخط
تعتبر الأرباح إن تحققت، ملكا لأعضاء المجموعة عند نهاية كل سنة مالية بمجرد إثباتها وبالتناسب مع حقوق كل عضو وذلك بعد خصم المصاريف العامة والتكاليف الأخرى بما فيها الاستهلاكات ومقابل الوفاء، غير أنه في حالة وجود خسائر سابقة لم تتم تغطيتها بالمساهمات الخاصة بتسيير المجموعة، تخصص الأرباح المذكورة لزوما لتعويض هذه الخسائر. في حالة وجود أرباح وهمية وإرجاع أعضاء المجموعة للمبالغ المقبوضة، يحق للأعضاء أن يقيموا دعوى ضد المتصرف أو المتصرفين للحصول على التعويض عن الضرر الذي لحق بهم إن اقتضى الحال.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد