القانون رقم 13.97 المتعلق بالمجموعات ذات النفع الاقتصادي
المادة 36
م. 36
حجم الخط
عند اختتام كل سنة مالية، يضع المتصرف أو المتصرفون جردا لمختلف عناصر الأصول والخصوم ويعدون حسابات المجموعة التي يجب الموافقة عليها بقرار جماعي للأعضاء وفق الشروط المنصوص عليها في العقد، بناء على تقرير مراقب أو مراقبي الحسابات إن اقتضى الحال. يقدم المتصرف أو المتصرفون إلى جمعية الأعضاء تقريرا عن وضعية المجموعة ونشاطها خلال السنة المنصرمة.