القانون رقم 13.97 المتعلق بالمجموعات ذات النفع الاقتصادي

المادة 34

مشروع
م. 34
حجم الخط
لأعضاء المجموعة كامل الحرية لتحديد أسس توزيع الأرباح والخسائر وإلا تم توزيعها بحصص متساوية. في حال تحقيق أرباح، يمكن التنصيص على منح أصحاب الحصص في رأس المال أنصبة ذات أولوية في الأرباح بالتناسب مع المبلغ المدفوع من الحصة التي شاركوا بها وعلى توزيع ما تبقى من الأرباح حسب حجم الأعمال المحقق مع كل عضو من أعضاء المجموعة. ينطبق الأمر نفسه على الخسائر والتكاليف المتعلقة بنفقات التسيير. يمكن تطبيق القاعدة نفسها على توزيع رصيد التصفية وعلى عملية حساب المساهمة النهائية لكل عضو في تحمل الخصوم المستحقة للأغيار.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد
المادة 34 — القانون رقم 13.97 المتعلق بالمجموعات ذات النفع الاقتصادي | المدوّنة