القانون رقم 13.97 المتعلق بالمجموعات ذات النفع الاقتصادي
المادة 32
م. 32
حجم الخط
ينظم العقد طريقة دعوة وانعقاد الجمعيات ومسطرة التصويت، ويمكن أن ينص على الالتجاء في بعض الحالات إلى الاستشارة الكتابية بدلا من انعقاد الجمعية، إلا أن الاستشارة لا تجوز إذا تعلق الأمر بالموافقة على الحسابات أو بإدخال تغييرات على العقد. يجب ألا يقل أجل الدعوة إلى انعقاد الجمعية أو الأجل الذي يسبق الاستشارة الكتابية عن خمسة عشر يوما، ما لم ينص العقد على خلاف ذلك.