القانون رقم 13.97 المتعلق بالمجموعات ذات النفع الاقتصادي

المادة 30

مشروع
م. 30
حجم الخط
لجمعية أعضاء المجموعة صلاحية اتخاذ كل القرارات وفقا للشروط المنصوص عليها في العقد. تقوم الجمعية بإدخال التغييرات على العقد وتحدد، عند الاقتضاء، أحكام النظام الداخلي. تبت كذلك في حل المجموعة قبل الأوان أو في تمديد مدتها أو تحويلها وفقا للشروط المنصوص عليها في العقد. كما يجوز التنصيص في العقد على أن يمنح لكل عضو عدد من الأصوات يختلف عن عدد الأصوات الممنوح لباقي الأعضاء، وإلا فيكون لكل عضو صوت واحد. يحق لكل عضو المشاركة في اتخاذ القرارات الجماعية كيفما كانت طبيعتها ومهما كان عدد الحصص التي يملكها. تتخذ قرارات الجمعية وفقا لشرطي النصاب والأغلبية المحددين في العقد، وإلا فبإجماع كل الأعضاء. يمكن كذلك أن تقرر جمعية أعضاء المجموعة بإجماع أعضائها الاستمرار في ممارسة نشاطها بعد وفاة أحد الأعضاء الذاتيين للمجموعة؛ أو في حالة عدم أهلية أحد أعضائها الذاتيين؛ أو عند حل أو تصفية أحد الأشخاص الاعتباريين عضو في هذه المجموعة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد