القانون رقم 13.97 المتعلق بالمجموعات ذات النفع الاقتصادي

المادة 22

مشروع
م. 22
حجم الخط
يتم تنظيم إدارة المجموعة بكل حرية وتعيين المتصرف أو المتصرفين وتحديد صلاحياتهم وسلطهم وشروط عزلهم على وجه الخصوص، بمقتضى عقد المجموعة أو من لدن جمعية الأعضاء في حالة عدم تنصيص العقد على ذلك.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد