القانون رقم 13.97 المتعلق بالمجموعات ذات النفع الاقتصادي

المادة 20

مشروع
م. 20
حجم الخط
إذا كف عضو عن الانتساب إلى المجموعة لسبب آخر غير تفويت حقوقه، فإن قيمة حقوقه أو التزاماته تحدد على أساس الذمة المالية للمجموعة في الحالة التي كانت توجد عليها حين توقف ذلك العضو عن الانتساب إليها. لا يجوز تحديد قيمة حقوق العضو المنسحب والتزاماته مسبقا بشكل جزافي، وفي حالة نزاع، تحدد هذه القيمة وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 60 أدناه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد