القانون رقم 13.97 المتعلق بالمجموعات ذات النفع الاقتصادي

المادة 2

مشروع
م. 2
حجم الخط
يجب على المجموعة ذات النفع الاقتصادي أن تقوم بنشاطها أساسا لحساب أعضائها. فلا يجوز للمجموعة: أن تحل محل أعضائها في ممارسة نشاطهم أو أن تستغل بأي شكل من الأشكال أصولهم التجارية، غير أنه يجوز لها، بصفة ثانوية، استغلال بعض عناصر هذه الأصول أو إنشاء أصل فرعي؛ أن تمارس، بشكل مباشر أو غير مباشر، سلطة إدارة أو مراقبة النشاط الخاص بأعضائها أو تملك، بأي شكل من الأشكال، حصصا أو أسهما في مقاولة عضو في المجموعة؛ أن تملك بأي شكل من الأشكال في إحدى الشركات أو المقاولات التي لا تنتسب إليها، حصصا أو أسهما ما عدا بالقدر الذي تقضيه ضرورة تحقيق غرضها ولحساب أعضائها.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد