القانون رقم 13.97 المتعلق بالمجموعات ذات النفع الاقتصادي

المادة 16

مشروع
م. 16
حجم الخط
يلزم الأعضاء بدفع ديون المجموعة من ذمتهم المالية. ويعتبرون متضامنين ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك مع الغير المتعاقد، فإن قبل هذا الأخير تجزئة دعاويه، اعتبر أعضاء المجموعة ملزمين بأقساط متساوية ما لم ينص على خلاف ذلك في الاتفاقية المبرمة مع الغير. لا يجوز لدائني المجموعة متابعة عضو أو أكثر من أعضائها من أجل أداء ما عليهم من ديون إلا بعد توجيه إنذار إلى المجموعة ظل دون جدوى بعد انقضاء أجل خمسة عشر يوما من تاريخ الإنذار المذكور.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد