القانون رقم 13.97 المتعلق بالمجموعات ذات النفع الاقتصادي

المادة 14

مشروع
م. 14
حجم الخط
يمكن أن يمنح الأعضاء للمجموعة قروضا أو تسبيقات في حساب جار، ويجوز لهم أيضا أن يقرروا وضع مجموع أو بعض الأرباح، إن تحققت، رهن تصرف المجموعة في شكل تسبيقات.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد