القانون رقم 13.97 المتعلق بالمجموعات ذات النفع الاقتصادي

المادة 12

مشروع
م. 12
حجم الخط
يمكن تتميم عقد المجموعة ذات النفع الاقتصادي بنظام داخلي يحدد كيفية تسيير المجموعة وفقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 30، ولا يخضع هذا النظام للشهر.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد