القانون رقم 13.97 المتعلق بالمجموعات ذات النفع الاقتصادي
المادة 11
م. 11
حجم الخط
يحق للأعضاء أن يحصلوا على نسخة أو نظير من عقد المجموعة ذات النفع الاقتصادي. يحق للأعضاء، بعد إدخال أي تغيير على العقد، أن يحصلوا على نسخة مشهود بمطابقتها لأصل العقد الجاري به العمل.