القانون رقم 13.97 المتعلق بالمجموعات ذات النفع الاقتصادي
المادة 10
م. 10
حجم الخط
يجب أن يتضمن عقد المجموعة ذات النفع الاقتصادي بالنسبة للأشخاص الاعتباريين، البيانات التالية على وجه الخصوص:
1. تسمية المجموعة؛
2. غرضها؛
3. المدة التي تأسست من أجلها؛
4. عنوان مقرها؛
5. العنوان التجاري أو التسمية التجارية لكل عضو من أعضاء المجموعة وشكله القانوني وعنوان مقره الاجتماعي وعند الاقتضاء، رقم تقييده في السجل التجاري وكذلك تاريخ انضمامه إلى المجموعة إذا كان قد انضم إليها بعد تأسيسها، وإن اقتضى الحال بيان إعفائه من كل مسؤولية متعلقة بالديون المرتبة على المجموعة قبل انضمامه إليها طبقا لأحكام المادة 17 بعده؛
6. عند الاقتضاء، مبلغ وطبيعة الحصص التي سيتكون منها رأس المال ومبلغه. يجب أن يتضمن عقد المجموعة ذات النفع الاقتصادي بالنسبة للأشخاص الذاتيين، البيانات التالية على وجه الخصوص:
1. الاسم الشخصي والعائلي؛
2. تاريخ ومكان الازدياد؛
3. العنوان الشخصي بالنسبة لكل عضو من أعضاء المجموعة، أو مقر مقاولته؛
4. رقم البطاقة الوطنية للتعريف أو بطاقة التسجيل بالنسبة للأجانب المقيمين أو رقم جواز السفر بالنسبة للأجانب غير المقيمين أو ما يقوم مقامه لإثبات هويتهم؛
5. النشاط الفعلي الذي يتم ممارسته؛
6. رقم القيد في السجل التجاري، عند الاقتضاء.