القانون رقم 06.18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي

المادة 9

مشروع
م. 9
حجم الخط
يشترط للحصول على الاعتماد من أجل تنظيم العمل التطوعي التعاقدي ما يلي: - أن يكون الشخص الاعتباري مؤسسا ومسيرا طبقا للتشريع الجاري به العمل؛ - أن يكون مجال العمل التطوعي التعاقدي ضمن أهداف الشخص الاعتباري؛ - أن يكون للشخص الاعتباري برنامج عمل يشمل جميع الأنشطة المراد القيام بها.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد