القانون رقم 06.18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي
المادة 8
م. 8
حجم الخط
يشترط من أجل تنظيم العمل التطوعي التعاقدي الحصول مسبقا على اعتماد بذلك تسلمه الإدارة.
يستثنى من الحصول على الاعتماد المذكور، الأشخاص الاعتباريون الخاضعون للقانون العام الذين يقومون بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.