القانون رقم 06.18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي

المادة 8

مشروع
م. 8
حجم الخط
يشترط من أجل تنظيم العمل التطوعي التعاقدي الحصول مسبقا على اعتماد بذلك تسلمه الإدارة. يستثنى من الحصول على الاعتماد المذكور، الأشخاص الاعتباريون الخاضعون للقانون العام الذين يقومون بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد