القانون رقم 06.18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي

المادة 7

مشروع
م. 7
حجم الخط
لا تخضع لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه: - برامج وأنشطة التطوع المنظمة من قبل المديرية العامة للوقاية المدنية وكذا تلك المطبقة عليها نصوص خاصة؛ - المهام التي يقوم بها أعضاء أجهزة إدارة أو تسيير الأشخاص الاعتبارين الذين لا يستهدفون تحقيق الربح أو الأنشطة التي يقوم بها المنتمون إليها؛ - أنشطة التطوع التي تتم بالطرق التقليدية والعرفية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد