القانون رقم 06.18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي
المادة 6
م. 6
حجم الخط
تخضع لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه:
- كل دعوة موجهة إلى العموم من أجل استقطاب الأشخاص الراغبين في تنفيذ العمل التطوعي التعاقدي؛
- كل مبادرة لتنظيم العمل التطوعي التعاقدي؛
- كل نشاط منظم في إطار العمل التطوعي التعاقدي.