القانون رقم 06.18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي

المادة 6

مشروع
م. 6
حجم الخط
تخضع لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه: - كل دعوة موجهة إلى العموم من أجل استقطاب الأشخاص الراغبين في تنفيذ العمل التطوعي التعاقدي؛ - كل مبادرة لتنظيم العمل التطوعي التعاقدي؛ - كل نشاط منظم في إطار العمل التطوعي التعاقدي.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد