القانون رقم 06.18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي
المادة 5
م. 5
حجم الخط
لا يعتبر عقد التطوع الموقع بين المتطوع والجهة المنظمة للعمل التطوعي التعاقدي بمثابة عقد توظيف، أو عقد شغل، أو عقد تقديم خدمة.
يمنع تعويض الموظفين أو الأجراء أو مقدمي الخدمات بالمتطوعين المتعاقدين.