القانون رقم 06.18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي
المادة 47
م. 47
حجم الخط
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه بالجريدة الرسمية.
تصدر النصوص التنظيمية في أجل أقصاه سنة واحدة.
القانون رقم 06.18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول