القانون رقم 06.18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي
المادة 46
م. 46
حجم الخط
تعمل الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وباقي الأشخاص الاعتبارية الخاضعين للقانون العام أو الخاص على تشجيع العمل التطوعي التعاقدي داخل المغرب أو خارجه وانطلاقا منه.