القانون رقم 06.18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي

المادة 46

مشروع
م. 46
حجم الخط
تعمل الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وباقي الأشخاص الاعتبارية الخاضعين للقانون العام أو الخاص على تشجيع العمل التطوعي التعاقدي داخل المغرب أو خارجه وانطلاقا منه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد