القانون رقم 06.18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي
المادة 44
م. 44
حجم الخط
يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم عن:
- كل إخلال بالمقتضيات الواردة في المواد 5 (الفقرة الثانية) و 8 و 22 و 25 أعلاه؛
- عدم موافاة الإدارة بالتقرير والوثائق المثبتة المرفقة به الواردة في المادة 35 أعلاه؛
- عدم إخبار الإدارة بجميع التغيريات التي تطرأ على الشروط التي تم بناء عليها الحصول على الاعتماد من أجل تنظيم العمل التطوعي التعاقدي الواردة في المادة 36 أعلاه؛
- عدم تزويد الإدارة بجميع المعلومات والوثائق المتعلقة بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي أو رفض الخضوع للمراقبة الواردة في المادة 37 أعلاه.