القانون رقم 06.18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي
المادة 43
م. 43
حجم الخط
تعاقب بغرامة من 20.000 إلى 50.000 درهم، كل جهة، كيفما كانت طبيعتها، تنشر أو تبث إعلانات تدعو إلى التطوع التعاقدي خلافا لأحكام هذا القانون.
القانون رقم 06.18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول