القانون رقم 06.18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي
المادة 42
م. 42
حجم الخط
يعاقب بغرامة من 30.000 إلى 50.000 درهم عن كل إخلال بالمقتضيات الواردة في المادة 4 أعلاه.
القانون رقم 06.18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول