القانون رقم 06.18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي
المادة 41
م. 41
حجم الخط
يتعين على الأشخاص الاعتبارية الخاضعين للقانون العام الذين يقومون بتنظيم العمل التطوعي طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، موافاة الإدارة التي تمسك السجل الوطني للعمل التطوعي التعاقدي، بقائمة المعلومات والبيانات المتعلقة بالعمل التطوعي المنظم من قبلها.