القانون رقم 06.18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي

المادة 40

مشروع
م. 40
حجم الخط
تتولى الإدارة التي تمسك السجل الوطني للعمل التطوعي التعاقدي، على الخصوص، القيام بالمهام التالية: - جمع المعلومات المتعلقة بالعمل التطوعي التعاقدي وتحليلها، وإعداد تقرير سنوي حول العمل التطوعي التعاقدي ونشره؛ - دراسة الإكراهات التي تعترض تنظيم العمل التطوعي التعاقدي، واقتراح حلول لها؛ - إبداء الرأي بشأن العمل التطوعي الذي يطلبه رئيس الحكومة أو السلطات الحكومية أو باقي الإدارات العمومية؛ - تقديم المقترحات والتوصيات الرامية إلى النهوض بالعمل التطوعي التعاقدي من أجل المساهمة في التنمية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد