القانون رقم 06.18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي

المادة 4

مشروع
م. 4
حجم الخط
لا يجوز تنظيم العمل التطوعي التعاقدي سواء داخل المغرب أو خارجه وانطلاقا منه، إلا من قبل كل شخص اعتباري خاص لا يستهدف تحقيق الربح أو كل شخص اعتباري عام مع مراعاة أحكام المادة 8 من هذا القانون.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد