القانون رقم 06.18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي

المادة 37

مشروع
م. 37
حجم الخط
تخول الإدارة جميع الصلاحيات اللازمة لتتبع ومراقبة أنشطة العمل التطوعي التعاقدي المنظمة داخل المغرب أو خارجه وانطلاقا منه، ولا سيما من خلال زيارة ومعاينة المكان أو الأمكنة المخصصة لتنفيذه، وكذا الحصول على جميع المعلومات والوثائق ذات الصلة أيا كانت الجهة التي توجد بحوزتها هذه المعلومات والوثائق. يقوم بأعمال المراقبة المذكورة أعوان مؤهلون لذلك من لدن الإدارة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد