القانون رقم 06.18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي

المادة 36

مشروع
م. 36
حجم الخط
يجب على الجهة المنظمة للعمل التطوعي التعاقدي إخبار الإدارة بجميع التغيريات التي تطرأ على الشروط التي تم بناء عليها الحصول على الاعتماد من أجل تنظيم العمل التطوعي التعاقدي، فور حدوثها وبكل الوسائل المتاحة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد