القانون رقم 06.18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي

المادة 35

مشروع
م. 35
حجم الخط
يجب على الجهة المنظمة للعمل التطوعي التعاقدي موافاة الإدارة بتقرير سنوي حول أنشطة التطوع التعاقدي التي تنظمها، وذلك داخل أجل ستين (60) يوما من نهاية السنة. يرفق التقرير المذكور بالوثائق المثبتة. تحدد بنص تنظيمي قائمة المعلومات والبيانات التي يجب أن يتضمنها التقرير المذكور في هذه المادة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد