القانون رقم 06.18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي

المادة 34

مشروع
م. 34
حجم الخط
تخضع الهبات النقدية والعينية التي يمنحها الخواص للأشخاص الاعتبارية من أجل تمويل تنظيم العمل التطوعي التعاقدي، للإعفاء من الضريبة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد