القانون رقم 06.18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي

المادة 33

مشروع
م. 33
حجم الخط
يمكن للأجير أن يشارك في العمل التطوعي التعاقدي خارج أوقات مزاولة شغله أو خلال فترة عطلته، شريطة تقديمه لتصريح مسبق لمشغله، والإدلاء لديه بالوثائق والمعلومات المتعلقة بالعمل التطوعي التعاقدي الذي يعتزم الالتزام بالقيام به، ولهذا الأخير أن يعترض على ذلك متى تبين له أن أنشطة العمل التطوعي التعاقدي التي يعتزم الأجير القيام بها تجعله في وضعية متنافية مع عمله.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد