القانون رقم 06.18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي

المادة 3

مشروع
م. 3
حجم الخط
يرتكز العمل التطوعي التعاقدي على: - الحرية في التطوع والاستقلالية في التنظيم، والتجرد والحياد والجودة في تنفيذ العمل التطوعي التعاقدي؛ - التضامن والإرادة في المشاركة الفعالة في الحياة الاجتماعية؛ - المساواة في الولوج إلى العمل التطوعي التعاقدي وعدم التمييز بين المتطوعين المتعاقدين والمستفيدين؛ - صيانة كرامة المتطوعين المتعاقدين والمستفيدين واحترام سلامتهم الجسدية والنفسية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد