القانون رقم 06.18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي
المادة 27
م. 27
حجم الخط
يلتزم المتطوع المتعاقد بالقيام بما يلي:
- التقيد بأهداف العمل التطوعي التعاقدي وضوابط تنفيذه المعتمدة من لدن الجهة المنظمة؛
- تنفيذ بنود عقد التطوع المبرم بينه وبين الجهة المنظمة؛
- المشاركة في برامج تأهيل المتطوعين المتعاقدين لتنفيذ العمل التطوعي التعاقدي التي تنظمها الجهة المنظمة؛
- احترام مسؤولي الجهة المنظمة والعاملين لديها وكذا المتطوعين المتعاقدين الآخرين، والعمل معهم بروح الفريق؛
- احترام حقوق ومعتقدات وآراء مسؤولي الجهة المنظمة والعاملين لديها وكذا المتطوعين المتعاقدين الآخرين والمستفيدين من العمل التطوعي التعاقدي؛
- المحافظة على سرية المعلومات والبيانات التي يطلع عليها بمناسبة تنفيذ العمل التطوعي التعاقدي؛
- المحافظة على المعدات والأدوات والأجهزة المسلمة إليه بمناسبة تنفيذ مهامه، وإرجاعها إلى الجهة المنظمة، مع وجوب الإبلاغ في حالة تلفها أو ضياعها؛
- إخبار الجهة المنظمة عند التوقف عن تنفيذ العمل التطوعي التعاقدي؛
- تحيين بياناته الشخصية لدى الجهة المنظمة، بكل الوسائل المتاحة، فور حدوث تغيير فيها؛
- تقديم تقرير عن مهمته للجهة المنظمة، عند الاقتضاء، يتضمن ملخصا حول تجربته التطوعية التعاقدية والتوصيات التي يراها مفيدة.