القانون رقم 06.18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي
المادة 26
م. 26
حجم الخط
يتمتع المتطوع المتعاقد، فضلا عن الحقوق المضمنة في عقد التطوع، بالحقوق التالية:
- الاطلاع على طبيعة العمل التطوعي التعاقدي والأعمال التي سيقوم بتنفيذها؛
- التأهيل المناسب لتنفيذ العمل التطوعي التعاقدي؛
- التأمين عن الحوادث والأمراض التي قد تنتج مباشرة عن تنفيذ العمل التطوعي التعاقدي، يغطي مدة عقد التطوع؛
- التأمين عن الأضرار التي قد يسببها للغير بمناسبة تنفيذه للعمل التطوعي التعاقدي؛
- تناسب الأعمال التطوعية التعاقدية الموكلة إليه مع مؤهلاته وقدراته الصحية سواء أكانت بدنية أو نفسية أو ذهنية؛
- النقل والإقامة والتغذية من أجل تنفيذ العمل التطوعي التعاقدي؛
- استرجاع المصاريف المالية التي قد يدفعها بمناسبة تنفيذ العمل التطوعي التعاقدي، بناء على الوثائق المبررة وداخل آجال معقولة؛
- الاستفادة من الراحة الأسبوعية والعطل، وعند الاقتضاء، الأيام الأخرى المتفق عليها؛
- الحصول، عند انتهاء عقد التطوع، على شهادة من الجهة المنظمة تتضمن نوع العمل التطوعي التعاقدي الذي قام به ومدته والتأهيل الذي استفاد منه لتنفيذ العمل التطوعي التعاقدي والخبرة التي اكتسبها.