القانون رقم 06.18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي

المادة 26

مشروع
م. 26
حجم الخط
يتمتع المتطوع المتعاقد، فضلا عن الحقوق المضمنة في عقد التطوع، بالحقوق التالية: - الاطلاع على طبيعة العمل التطوعي التعاقدي والأعمال التي سيقوم بتنفيذها؛ - التأهيل المناسب لتنفيذ العمل التطوعي التعاقدي؛ - التأمين عن الحوادث والأمراض التي قد تنتج مباشرة عن تنفيذ العمل التطوعي التعاقدي، يغطي مدة عقد التطوع؛ - التأمين عن الأضرار التي قد يسببها للغير بمناسبة تنفيذه للعمل التطوعي التعاقدي؛ - تناسب الأعمال التطوعية التعاقدية الموكلة إليه مع مؤهلاته وقدراته الصحية سواء أكانت بدنية أو نفسية أو ذهنية؛ - النقل والإقامة والتغذية من أجل تنفيذ العمل التطوعي التعاقدي؛ - استرجاع المصاريف المالية التي قد يدفعها بمناسبة تنفيذ العمل التطوعي التعاقدي، بناء على الوثائق المبررة وداخل آجال معقولة؛ - الاستفادة من الراحة الأسبوعية والعطل، وعند الاقتضاء، الأيام الأخرى المتفق عليها؛ - الحصول، عند انتهاء عقد التطوع، على شهادة من الجهة المنظمة تتضمن نوع العمل التطوعي التعاقدي الذي قام به ومدته والتأهيل الذي استفاد منه لتنفيذ العمل التطوعي التعاقدي والخبرة التي اكتسبها.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد