القانون رقم 06.18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي

المادة 22

مشروع
م. 22
حجم الخط
لا يجوز أن يتضمن عقد التطوع تنفيذ أعمال أو القيام بأنشطة تشكل خطرا على صحة أو سلامة المتطوع المتعاقد أو لا تلام الطفل المتطوع المتعاقد البالغ من العمر 15 سنة كاملة وأقل من 18 سنة. تحدد بنص تنظيمي لائحة الأعمال والأنشطة المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه التي لا يمكن أن تكون موضوع عقد التطوع.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد