القانون رقم 06.18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي

المادة 21

مشروع
م. 21
حجم الخط
يجب أن يتضمن عقد التطوع، على الخصوص، البيانات التالية: - هوية طرفي العقد؛ - مدة العقد وشروط تجديده، دون أن تتعدى المدة الفعلية اللازمة لتنفيذ العمل التطوعي التعاقدي؛ - توصيف العمل التطوعي التعاقدي وتحديد مكان وطريقة تنفيذه؛ - الأعمال المطلوب تنفيذها من قبل المتطوع المتعاقد وعدد الساعات والأيام المخصصة لذلك؛ - تحديد الراحة الأسبوعية والعطل، وعند الاقتضاء، الرخص الاستثنائية التي يستفيد منها المتطوع المتعاقد؛ - تحديد وسيلة التبليغ المعتمدة للتواصل بين المتطوع المتعاقد والجهة المنظمة؛ - عدم استغلال النشاط التطوعي التعاقدي من أجل تحقيق أهداف تجارية أو دعائية أو إشهارية أو انتخابية، أو من أجل الترويج لمنتجات أو سلع أو خدمات؛ - حالات وكيفيات فسخ العقد دون أن يترتب على ذلك أي تعويض. كما يمكن لعقد التطوع أن يتضمن بنودا أخرى، تبين حقوق والتزامات طرفيه، لا تتعارض مع أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، وكذا مع التشريع الجاري به العمل.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد