القانون رقم 06.18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي
المادة 2
م. 2
حجم الخط
يراد بالعمل التطوعي التعاقدي كل نشاط يقوم به شخص ذاتي أو أكثر، خارج أسرته أو دراسته أو وظيفته أو شغله، بشكل طوعي ودون أجر، بمقتضب عقد مكتوب بينه وبين الجهة المنظمة للعمل التطوعي التعاقدي، بهدف تحقيق منفعة عامة.