القانون رقم 06.18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي
المادة 18
م. 18
حجم الخط
يتعين على الجهة المنظمة للعمل التطوعي التعاقدي، التقيد في مختلف مراحل تنفيذه بأحكام القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، ولا سيما المعطيات المتعلقة بهوية المتطوعين المتعاقدين والمستفيدين من العمل التطوعي التعاقدي.