القانون رقم 06.18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي

المادة 17

مشروع
م. 17
حجم الخط
لا يعفي الاعتماد المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه، من احترام الالتزامات الواجب التقيد بها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل من أجل تنظيم العمل التطوعي التعاقدي، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بالعمل التطوعي التعاقدي المتخصص الذي يستلزم توفر قدرات وكفاءات وشروط معينة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد