القانون رقم 06.18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي

المادة 15

مشروع
م. 15
حجم الخط
يمنح الاعتماد من أجل تنظيم العمل التطوعي التعاقدي لمدة أدناها ثلاثة (3) أشهر وأقصاها أربع (4) سنوات. يستلزم، قبل تاريخ انقضاء مدة الاعتماد بشهر واحد على الأقل، تقديم طلب لتمديدها، على ألا يتعدى مجموع مدد التمديد المدة القصوى للاعتماد، شريطة تحيين المعلومات والوثائق التي سبق الإدلاء بها إذا استلزم الأمر ذلك. ويجوز للإدارة خلال خمسة عشر (15) يوما من تاريخ التوصل بطلب التمديد، أن تعترض بقرار معلل إذا ارتأت أن ذلك يخالف النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد