القانون رقم 06.18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي
المادة 14
م. 14
حجم الخط
تحدد بنص تنظيمي مسطرة إيداع ودراسة طلب الحصول على الاعتماد من أجل تنظيم العمل التطوعي التعاقدي.
القانون رقم 06.18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول