القانون رقم 06.18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي

المادة 13

مشروع
م. 13
حجم الخط
عندما يتعلق الأمر بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي خارج المغرب وانطلاقا منه، يجب أن يرفق طلب الحصول على الاعتماد، إضافة إلى الوثائق المشار إليها في المادة 12 أعلاه، بما يلي: - ما يثبت أن للشخص الاعتباري وجودا قانونيا في الدولة التي ستستضيف العمل التطوعي التعاقدي، أو أنه أبرم اتفاقية شراكة لممارسة هذا العمل فوق تراب هذه الدولة، مع مراعاة التشريع الجاري به العمل فيها؛ - التزام يتعهد فيه الشخص الاعتباري المعني باتخاذ جميع التدابير من أجل السهر على تنفيذ العمل التطوعي التعاقدي المراد إنجازه؛ - إخبار المصالح المختصة التابعة للقطاع الحكومي المكلف بالشؤون الخارجية، عبر البعثات الدبلوماسية أو المراكز القنصلية المغربية لدى الدولة المستضيفة، قبل وبعد التنفيذ، والتنسيق معها.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد