القانون رقم 06.18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي
المادة 12
م. 12
حجم الخط
يرفق طلب الحصول على الاعتماد من أجل تنظيم العمل التطوعي التعاقدي بالوثائق التالية:
- نسخة من الوثائق التي تثبت أن الشخص الاعتباري مؤسس ومسير طبقا للتشريع الجاري به العمل؛
- نسخة من البيانات المالية للشخص الاعتباري للسنة الأخيرة؛
- موجز حصيلة أنشطة الشخص الاعتباري؛
- برنامج عمل يشمل جميع الأنشطة المراد القيام بها، يشار فيه إلى الموارد والوسائل اللازمة لتنفيذ العمل التطوعي التعاقدي أو ما يثبت قدرته على تعبئتها.