القانون رقم 06.18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي
المادة 11
م. 11
حجم الخط
يجب أن يحدد طلب الحصول على الاعتماد من أجل تنظيم العمل التطوعي التعاقدي ما يلي:
- المجال أو المجالات المراد تنظيم العمل التطوعي التعاقدي فيها؛
- تاريخ بداية تنظيم العمل التطوعي التعاقدي وتاريخ الانتهاء منه، والمكان أو الأمكنة المخصصة لتنفيذه عند الاقتضاء؛
- الأثر الإيجابي الذي يستهدفه تنفيذ العمل التطوعي التعاقدي؛
- أسماء وعناوين الشركاء المحتملين لتنفيذ العمل التطوعي التعاقدي.